إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢١ - سقوط رواتب المقصورات في السفر
والثاني : فيه محمد بن إسحاق بن عمّار ، وقد قال النجاشي : إنّه ثقة عين [١]. إلاّ أنّ العلاّمة نقل عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه أنّه قال : إنّه واقفي [٢]. والشيخ ذكره مهملاً في رجال الرضا ٧ من كتابه ، [ و [٣] ] في الفهرست [٤].
المتن
في الأول : ظاهر الدلالة على أنّ المقصورات ليس بعدها شيء ، وهذا يتناول الوتيرة ، بل نقل عن ابن إدريس أنّه ادّعى الإجماع على سقوطها في السفر [٥] ، ويؤيّد هذا الخبر أخبار أُخر بمضمونه.
وينقل عن الشيخ في النهاية أنّه قال بجواز فعلها [٦] ، والصدوق روى عن الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ قال : « إنّما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنّها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع » [٧].
وقوّى [٨] الشهيد هذا القول على ما يحكى عنه قائلاً : إنّ هذا الخبر خاصّ ومعلّل ، وما تقدّم خال منهما ، إلاّ أن ينعقد الإجماع على خلافه [٩] انتهى.
[١] رجال النجاشي : ٣٦١ / ٩٦٨. [٢] خلاصة العلامة : ١٥٨ / ١٢٣. [٣] ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه لاستقامة العبارة. [٤] رجال الطوسي : و ٣٨٨ / ٢٣ ، والفهرست : ١٤٩ / ٦٣١ و ١٥٣ / ٦٦٧. [٥] السرائر ١ : ١٩٤. [٦] النهاية : ٥٧. [٧] الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ، الوسائل ٤ : ٩٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٣ بتفاوت يسير. [٨] في « رض » : وبه قوّى. [٩] الذكرى : ١١٣.